الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 400واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٤٠٠

المادة (400):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا أدرج في قوندراتو السكورتة شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورتة من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (400) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/400

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩٩كل مواد النظامالمادة ٤٠١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية