النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٣٨٩
المادة (389):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيرا بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له وإذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بأن يعطى حالا الحصة التي أصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل أخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورتة ( قوندراتو ) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بأنه لم يقبل أمر المساواة لحسابه.
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (389) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/389
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.