الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 359واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٣٥٩

المادة (359):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنها وصلت لمحلها قبل أن يضعا إمضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (359) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/359

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥٨كل مواد النظامالمادة ٣٦٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية