الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 345واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٣٤٥

المادة (345):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورتة بل إذا بدأ وقوع الخطر البحري لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورتة أيضا.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (345) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/345

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤٤كل مواد النظامالمادة ٣٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية