الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 330واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٣٣٠

المادة (330):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها إنما يكون مجبورا على أن يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وإمضائه المختص بحسب مجيئها أو أمرها وحينئذ يلزم أن تكون السكورته لوقت معين.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (330) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/330

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢٩كل مواد النظامالمادة ٣٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية