الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 327واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٣٢٧

المادة (327):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة وآلاتها ثالثا: جهاز السفينة رابعا: مؤنتها خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية سادسا: جنس الوسق وأنواعه سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (327) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/327

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢٦كل مواد النظامالمادة ٣٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية