النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٣٠٥
المادة (305):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على إيفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء أصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك.
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (305) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/305
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.