الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 301واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٣٠١

المادة (301):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري إما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة. ثالثا: اسم السفينة وأسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين. رابعا: هل كان ذلك الإقراض والاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته. خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه. سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (301) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/301

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠٠كل مواد النظامالمادة ٣٠٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية