الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 267واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٢٦٧

المادة (267):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على أن ينتظر هذا التجهيز أو أن يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وأمتعته إنما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على عطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفرة تامة، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بأن يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل المتفق على إرسالها إليه بشرط أن يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وإن لم يمكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الأمتعة الموسوقة معه إنما يجب على ذمته أن يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك أن جميع هذه المبينة تكون مرعية الإجراء إذا لم يكن ثمة اتفاق آخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع إلى المقاولات المعقودة.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (267) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/267

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦٦كل مواد النظامالمادة ٢٦٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية