النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ٢٥٥
المادة (255):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها: (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت ( بقوندراتو ) أو ( ببوالس ) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاتة أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على أية حال كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة ( قوندراتو النولون ) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (255) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/255
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.