الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 215واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ٢١٥

المادة (215):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الأعذار والأسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد أن يدفعوا أيضا وإذا خالفوا ما تقدم فيمكن أن يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضي لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (215) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/215

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٤كل مواد النظامالمادة ٢١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية