النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ١٩٠
المادة (190):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين . رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون . خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو . سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين إيفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الأسكلة المشروط إرساله إليها إلى أسكلة أخرى. سابعا: أمر إذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية .
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (190) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/190
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.