النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة ١٧٦
المادة (176):
ملغاة
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى إثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وإن لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة إنما تقسم وتوزع الأثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (176) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/176
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.