الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 172واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١٧٢

المادة (172):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ — المادة (391) من النظام البحري التجاري — من 2019-07-03
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجبر الأشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا أيضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف أربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها. والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين وإعطائهما تماما بمدة أحد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن إجبارهما أيضا على إيفاء ذلك بواسطة الحبس كما أن السفينة لا تسلم إلى المشتري ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف أربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر أعلاه كذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف أربع وعشرين ساعة أو أعطى الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة أيام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والإعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن أنقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، إنما إذا كان أعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم أن تعطى له.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (172) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/172

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧١كل مواد النظامالمادة ١٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية