الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 138واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١٣٨

المادة (138):

الحالة قيد التحقق من المصدر

كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا إنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا إنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (138) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/138

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٧كل مواد النظامالمادة ١٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية