الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 134واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١٣٤

المادة (134):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على طالب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بإلصاق إعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع إعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة إعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (134) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/134

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٣كل مواد النظامالمادة ١٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية