الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 127واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١٢٧

المادة (127):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    بعد إتمام كل ما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكل ما هو عائد للمفلس من معاملة الإفلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا أقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الإفلاس يجرى فصل ذلك بالمحكمة التجارية .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (127) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/127

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٦كل مواد النظامالمادة ١٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية