الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 114واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١١٤

المادة (114):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أن أمين المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الإفلاس .

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (114) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/114

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٣كل مواد النظامالمادة ١١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية