الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 112واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١١٢

المادة (112):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (112) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/112

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١١كل مواد النظامالمادة ١١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية