الأنظمة القانونية/النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)/المادة 109واجهة المطوّرين (API)

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ١٠٩

المادة (109):

ملغاة

مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ — المادة (230) من نظام الإفلاس — من 2018-08-18
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديوان المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وعليه. وفي الحال يجب على المجلس أن يوقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة.

الاستناد الرسمي: النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)، المادة (109) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-التجاري-نظام-المحكمه-التجاريه/art/109

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٨كل مواد النظامالمادة ١١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية