الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 385واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣٨٥

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.  2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.  3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.  4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطاً أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار بسحب الترخيص أو إلغائه.  2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.  3- سحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا.  4- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (385) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/385

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨٤كل مواد النظامالمادة ٣٨٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية