الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 383واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣٨٣

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:  1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:  1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (383) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/383

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨٢كل مواد النظامالمادة ٣٨٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية