الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 368واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣٦٨

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- السفن الحربية.  ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.  ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.  د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.  هـ- سفن النزهة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- السفن الحربية.  ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.  ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.  د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.  هـ- سفن النزهة.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (368) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/368

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦٧كل مواد النظامالمادة ٣٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية