الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 361واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣٦١

المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (361) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/361

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦٠كل مواد النظامالمادة ٣٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية