الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 349واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣٤٩

المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.  ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.      ج- إذا هلكت البضائع, أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.  د- إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين. 2- إذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة  أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة, وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادث.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ.  ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.      ج- إذا هلكت البضائع, أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين على الأقل.  د- إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين. 2- إذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة  أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة, وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادث.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (349) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/349

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤٨كل مواد النظامالمادة ٣٥٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية