الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 338واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣٣٨

المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قِبَل المؤمِّن بمقتضى عقد التأمين.  2- يجوز للمؤمِّن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.  3- يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قِبَل المؤمِّن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.  4- إذا لم يقع الإبلاغ بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإبلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد. 5- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قِبَل المؤمِّن بمقتضى عقد التأمين.  2- يجوز للمؤمِّن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه بانتقال الملكية أو الإيجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ.  3- يبقى المؤمن له الأصلي ملزماً قِبَل المؤمِّن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.  4- إذا لم يقع الإبلاغ بانتقال الملكية أو الإيجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإبلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد. 5- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع إلاَّ إذا شمل انتقال الملكية أغلب الحصص.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (338) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/338

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية