النظام البحري التجاري
المادة ٣١٢
المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق. 3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة. 4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز. 5- الأضرار التي لا تعد تلفاً ماديًّا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة أو بعضهم عن العمل أو تأخيرهم, وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.
الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (312) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/312
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.