الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 310واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٣١٠

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو كانت قد انتهت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو كانت قد انتهت.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (310) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/310

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠٩كل مواد النظامالمادة ٣١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية