الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 296واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٢٩٦

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (296) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/296

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩٥كل مواد النظامالمادة ٢٩٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية