النظام البحري التجاري
المادة ٢٦٩
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ. 2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، أو كان له موطن فيها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة أو المصروفات عن الإنقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ. 2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، أو كان له موطن فيها.
الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (269) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/269
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.