النظام البحري التجاري
المادة ٢٢٥
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة. هـ- أجرة النقل. و- درجة الإقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يثبت عقد نقل الأشخاص بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، يذكر فيها على وجه خاص: أ- اسم الناقل, واسم الراكب, وجنسيته. ب- تاريخ إصدار تذكرة السفر. ج- اسم السفينة, وجنسيتها. د- ميناء المغادرة وتاريخها, وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ الوسيطة المعيّنة لرسو السفينة. هـ- أجرة النقل. و- درجة الإقامة على ظهر السفينة. 2- لا يجوز التنازل عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.
الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (225) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/225
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.