النظام البحري التجاري
المادة ٢١٩
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسؤوليته عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير تسليمها, إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه, بقصد إحداث الضرر, أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث. 2- يفترض توجه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر في الحالتين الآتيتين: أ- إذا أصدر الناقل سند الشحن خالياً من التحفظات مع وجود ما يقتضي ذكره في السند، وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية. ب- إذا شحن الناقل البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لما يوجب شحنها في عنابر السفينة.
الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (219) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/219
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.