الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 210واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ٢١٠

المادة العاشرة بعد المائتين

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، والناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته. 2- يقع التأخير في التسليم إذا لم تُسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المدة المتفق عليها، أو في حدود المدة التي يكون من المعقول إتمام التسليم خلالها من الناقل العادي في الظروف المماثلة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق.  3- للشخص الذي له الحق في الادعاء بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعد البضائع هالكة إذا لم تُسلم خلال ستين يوماً متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم.  4- يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها بسبب الحريق، إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو من عدم اتخاذهم التدابير التي كان ينبغي اتخاذها, لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها. 5- لا يسأل الناقل عن الهلاك أو الضرر أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة  تلازم نقل الحيوانات الحية، وإذا نفَّذ الناقل تعليمات الشاحن في شأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل, حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل, أو من نائبه, أو من أحد تابعيه. 6- لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح, أو عن تدابير لإنقاذ الممتلكات في البحر, فيما عدا الخسارة المشتركة. 7- إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث  الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، لا يسأل الناقل إلا بقدر ما يُعزى الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى الخطأ أو الإهمال الصادر منه أو من تابعيه أو وكلائه، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يُعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، والناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته. 2- يقع التأخير في التسليم إذا لم تُسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المدة المتفق عليها، أو في حدود المدة التي يكون من المعقول إتمام التسليم خلالها من الناقل العادي في الظروف المماثلة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق.  3- للشخص الذي له الحق في الادعاء بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعد البضائع هالكة إذا لم تُسلم خلال ستين يوماً متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم.  4- يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها بسبب الحريق، إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو من عدم اتخاذهم التدابير التي كان ينبغي اتخاذها, لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها. 5- لا يسأل الناقل عن الهلاك أو الضرر أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة  تلازم نقل الحيوانات الحية، وإذا نفَّذ الناقل تعليمات الشاحن في شأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل, حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل, أو من نائبه, أو من أحد تابعيه. 6- لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح, أو عن تدابير لإنقاذ الممتلكات في البحر, فيما عدا الخسارة المشتركة. 7- إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث  الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، لا يسأل الناقل إلا بقدر ما يُعزى الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى الخطأ أو الإهمال الصادر منه أو من تابعيه أو وكلائه، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يُعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (210) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/210

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠٩كل مواد النظامالمادة ٢١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية