النظام البحري التجاري
المادة ١٨٧
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله. 2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق. 3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة. 4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.
الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (187) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/187
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.