النظام البحري التجاري
المادة ١٨١
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.
الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (181) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/181
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.