الأنظمة القانونية/النظام البحري التجاري/المادة 142واجهة المطوّرين (API)

النظام البحري التجاري

المادة ١٤٢

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة. 2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة. 2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.

الاستناد الرسمي: النظام البحري التجاري، المادة (142) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-البحري-التجاري/art/142

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤١كل مواد النظامالمادة ١٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية