الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 23 /5/ 1435 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 23 /5/ 1435 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمستشفي-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الابحاث/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية