الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

المادة ١٢

المادة 12

للمستشفى -وفقاً لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: 1- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها. 2- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمستشفى -وفقاً لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: 1- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها. 2- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمستشفي-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الابحاث/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية