النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
نظام
٢٣ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- الحالة
- ساريالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 1448-02-27هـ — نُشر في أم القرى 2026-08-14
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 1448-02-27
نص النظام
النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 1448-02-27
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (2/8) بتاريخ 27/3/1446هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (200) بتاريخ 21/2/1448هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوم ملكي رقم (م/77) وتاريخ 1448/2/27هـ قرار رقم (200) وتاريخ 21/02/1448هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 86853 وتاريخ 1/11/1447هـ، في شأن مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن تصنيف المركز مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/116) وتاريخ 21/6/1446هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2485) وتاريخ 10/7/1445هـ، ورقم (3549) وتاريخ 9/10/1445هـ، ورقم (3659) وتاريخ 20/10/1445هـ، ورقم (4378) وتاريخ 27/12/1445هـ، ورقم (2595) وتاريخ 16/7/1446هـ، ورقم (2820) وتاريخ 13/8/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31-44/45/د) وتاريخ 1/11/1445هـ. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت /4-48/2) وتاريخ 3/2/1448هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (2/8) وتاريخ 27/3/1446هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1876) وتاريخ 16/2/1448هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بتسيير الأعمال الاعتيادية للمركز إلى حين اكتمال تشكيل مجلس الإدارة بناءً على حكم المادة (السابعة) من الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/116) وتاريخ 21/6/1446هـ، والنظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء
- المادة 1قيد التحقق
التعريفات يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: 1- المركز: المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. 2- اليونسكو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمركز. 5- النظام: النظام الأساس للمركز. 6- الرئيس: رئيس المجلس. 7- المدير: المدير العام للمركز.
- المادة 2قيد التحقق
الصفة القانونية للمركز يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام، والأنظمة ذات الصلة.
- المادة 3قيد التحقق
مقر المركز ونطاق نشاطه 1- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 2- يشمل نطاق أنشطة المركز جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.
- المادة 4قيد التحقق
أهداف المركز يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في أربعة مجالات رئيسية، هي: 1- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. 2- تعزيز الوعي والتواصل في شأن أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. 3- تقديم التوصيات ذات الصلة بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. 4- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
- المادة 5قيد التحقق
اختصاصات المركز وصلاحياته يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي. 2- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي. 3- تبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على الصعيدين الإقليمي والدولي. 4- بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي. 5- تقديم خدمات استشارية فنية في مجال الذكاء الاصطناعي. 6- إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعته وأنشطته. 7- المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الذكاء الاصطناعي. 8- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية، بحسب الإجراءات النظامية. 9- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 10- الموافقة على قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية. 11- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
- المادة 6قيد التحقق
الهيكل التنظيمي للمركز يتكون المركز بشكل أساسي من: 1- المجلس. 2- الأمانة العامة.
- المادة 7قيد التحقق
المجلس 1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي: أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو. ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها. ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة. د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة. 2- يكون المدير أمينًا للمجلس، وليس له حق التصويت. 3- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز. 4- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرًا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات. 5- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. 6- يصدر قرار من الرئيس بالآتي: أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) هذه المادة.
- المادة 8قيد التحقق
اختصاصات المجلس وصلاحياته 1- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية: أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل. ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز. ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس. د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو. هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية. و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز. ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز. 2- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانًا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.
- المادة 9قيد التحقق
حوكمة اجتماعات المجلس 1- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناءً على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس. 3- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس. 4- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات. 7- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقًا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرًا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تالٍ له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضًا.
- المادة 10قيد التحقق
انتهاء عضوية العضو في المجلس وتسمية عضو آخر بدلًا عنه 1- تنتهي صفة عضوية العضو في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية: أ- وفاة العضو. ب- استقالة العضو. ويجب أن تقدَّم استقالته بإخطار كتابي موجه إلى الرئيس، وتعد الاستقالة نافذة اعتبارًا من التاريخ المحدد لها. ج- انتهاء علاقة العضو بالجهة التي يمثلها. 2- في حالة انتهاء صفة عضوية العضو بحسب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون العضو الجديد مكملًا للمدة المتبقية من العضوية.
- المادة 11قيد التحقق
أمانة المركز يتكون الجهاز الإداري للمركز من الآتي: 1- المدير. 2- موظفون يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة عمل المركز، ويشمل الموظفين المعارين من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. 3- أعضاء من موظفي اليونسكو، يندبون مؤقتًا للعمل في المركز، في ضوء لوائح اليونسكو، وبقرار من سلطتها الإدارية ذات الصلاحية.
- المادة 12قيد التحقق
مدير المركز 1- يُعيَّن المدير بقرار من الرئيس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد. 2- يتولى المدير إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وإدارته وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: أ- إدارة أعمال المركز وفقًا للآليات والبرامج المقرة من المجلس. ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، وتضمينه أي مقترحات يراها مناسبة لإدارة المركز للعرض على المجلس للنظر في الموافقة عليها. ج- إعداد تقارير عن أنشطة المركز، لعرضها على المجلس. 3- إقامة وتوطيد علاقات عمل متميزة مع المؤسسات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل المركز. 4- تمثيل المركز قانونيًّا في المحافل الدولية وأمام الجهات الحكومية والأهلية والأفراد وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وله تفويض غيره بذلك. 5- الإشراف والمتابعة للشؤون المالية للمركز، ويشمل ذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وإدارتها بالكامل.
- المادة 13قيد التحقق
الاستعانة بالخبراء يجوز للمدير الاستعانة بخبراء ومستشارين متفرغين وغير متفرغين؛ لإنجاز بعض الأعمال أو الخدمات وتقديم المشورة وإجراء البحوث والدراسات، ويضع المدير لائحة تعتمد من المجلس تحدد طريقة الاستعانة بهم وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من يستعان بهم عن طريق الإعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.
- المادة 14قيد التحقق
مساهمة المركز يوفر المركز بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية جميع الموارد المالية و/ أو العينية الضرورية لإدارة ودعم أدائه، وذلك على النحو الآتي: 1- تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتأمين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات. 2- جميع الموارد المالية اللازمة والموظفين اللازمين لأداء مهامه بصفته مركزًا من الفئة الثانية.
- المادة 15قيد التحقق
السنة المالية للمركز السنة المالية للمركز هي السنة المالية للمملكة العربية السعودية. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للمملكة العربية السعودية.
- المادة 16قيد التحقق
قواعد الإدارة المالية تخضع إدارة أصول المركز وتمويله للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتكون إجراءات الصرف وتسلّم الإيرادات وفق لائحة مالية تصدر من المجلس تتضمن تنظيم الإجراءات المحاسبية الواجب اتباعها لتسجيل مصروفات المركز وإيراداته.
- المادة 17قيد التحقق
إيداع الموارد المالية والصرف منها 1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- المساهمات التي تقدم من حكومة المملكة العربية السعودية. ب- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف. ج- أي موارد أخرى يقرها المجلس. 2- تودع أموال المركز في حسابات باسمه في واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز .
- المادة 18قيد التحقق
ميزانية المركز يعِد المدير قبيل نهاية كل سنة مالية خطة عمل متوقعة للسنة المالية التالية تتضمن ميزانية تقديرية لتنفيذ تلك الخطة، وتعرض على المجلس للنظر في اعتمادها؛ قبل (الثلاثين) يومًا السابقة لبداية السنة المالية للمركز. وتعد الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارًا من بداية السنة المالية للمركز. وفي حال تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد فيُصرف بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.
- المادة 19قيد التحقق
مراجع حسابات المركز يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. ويتولى مراجع الحسابات مراجعة قوائم الحسابات الختامية السنوية، وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى المجلس. وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر المركز ووثائقه والعقود التي يبرمها مع الغير، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. ويحدد المجلس بقرار منه أتعاب مراجع الحسابات السنوية، ويجوز له إعادة تعيينه.
- المادة 20قيد التحقق
العلاقة مع اليونسكو يجوز للمركز أن يُتبع اسمه عبارة (تحت رعاية اليونسكو).
- المادة 21قيد التحقق
دعم اليونسكو يجوز لليونسكو تقديم المساعدة التقنية -حسب الحاجة- لأعمال المركز وفقًا لبرنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين (5/C)، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية وأولويات البرامج القطاعية، من خلال: 1- تقديم المساعدة من خبرائها في المجالات التي تكون ضمن تخصص المركز. 2- المشاركة في عمليات تبادل مؤقتة للموظفين عند الاقتضاء، ويكون هؤلاء الموظفون مدرجين في كشوف رواتب المنظمات المرسِلة. 3- إعارة أعضاء من موظفيها مؤقتًا، حسبما يقرره المدير العام لليونسكو استثنائيًّا إذا كان هناك ما يبرر ذلك، لتنفيذ نشاط أو مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي أولوية. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا تُقدَّم هذه المساعدة إلا في إطار أحكام برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتزود اليونسكو الدول الأعضاء بحسابات لاستخدام موظفيها وتوضح التكاليف المتعلقة بها.
- المادة 22قيد التحقق
أحكام عامة 1- يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به، ووضع قواعد لازمة لاستخدامه. 2- يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو نسخة منه على أوراقه ووثائقه بما في ذلك الوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وفقًا للشروط التي وضعتها الهيئات الإدارية لليونسكو. 3- لا يجوز للمركز استخدام اسم اليونسكو وشعارها، بما في ذلك استخدامهما على الورق والوثائق الورقية والوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التابعة للمركز، في حالة عدم وجود اتفاقية سارية المفعول مع اليونسكو.
- المادة 23قيد التحقق
حل المركز في حالة حل المركز تؤول جميع أصوله المادية والفكرية إلى حكومة المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي حقوق ثابتة لأي طرف آخر.