النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة ٨
المادة الثامنة
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً . 3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية. 5- أي شرط آخر تنص عليه اللوائح، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً . 3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية. 5- أي شرط آخر تنص عليه اللوائح، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجمعيه-الكشافه-العربيه-السعوديه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.