الأنظمة القانونية/النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية : 1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات. 2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسبباً، ومقدمًا إلى الرئيس. 3- أي أمر طارئ يرى الرئيس أو نائبه دعوة المجلس لمناقشته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية : 1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات. 2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسبباً، ومقدمًا إلى الرئيس. 3- أي أمر طارئ يرى الرئيس أو نائبه دعوة المجلس لمناقشته.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجمعيه-الكشافه-العربيه-السعوديه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية