الأنظمة القانونية/النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك : 1- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقاً للأصول المتبعة. 2- اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجية. 3- إقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة. 4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها. 5- اتخاذ القرارات في شأن المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق أنظمة الدولة وتعليماتها. 6- الإشراف الإداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن . 7- قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها . 8- استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتأدية ما عليها من التزامات للغير. 9- إعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها . 10- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها.  11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية . 12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 13-  تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجورهم  وصلاحياتهم . 14- اقتراح فتح فروع للجمعية، أو مكاتب، أو مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها. 15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة. 16- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك : 1- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقاً للأصول المتبعة. 2- اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجية. 3- إقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة. 4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها. 5- اتخاذ القرارات في شأن المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق أنظمة الدولة وتعليماتها. 6- الإشراف الإداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن . 7- قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها . 8- استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتأدية ما عليها من التزامات للغير. 9- إعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها . 10- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها.  11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية . 12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 13-  تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجورهم  وصلاحياتهم . 14- اقتراح فتح فروع للجمعية، أو مكاتب، أو مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها. 15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة. 16- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجمعيه-الكشافه-العربيه-السعوديه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية