النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة. 2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم. 3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام. 4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي . 5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية. 6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها. 7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية. 8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجمعيه-الكشافه-العربيه-السعوديه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.