النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة ٣٤
المادة الرابعة والثلاثون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز دعوة أول جمعية عمومية وأول مجلس إدارة للهيئة إلى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فيه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز دعوة أول جمعية عمومية وأول مجلس إدارة للهيئة إلى الانعقاد بعد العمل بهذا النظام دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فيه.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.