الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون موارد الهيئة مما يلي : 1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الإدارة. 3 - عوائد استثمارات أموال الهيئة. 4 - عوائد الخدمات وإيرادات أخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون موارد الهيئة مما يلي : 1 - الاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الإدارة. 2 - الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الإدارة. 3 - عوائد استثمارات أموال الهيئة. 4 - عوائد الخدمات وإيرادات أخرى.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية