الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة ٣٠

المادة الثلاثون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة أمام الغير والعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة، تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك في إطار المهام الموكلة إليه وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1 - تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 2 - القيام بمهام أمانة سر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 3 - إعداد مشروع برنامج العمل للهيئة والبرنامج المالي لها. 4 - إعداد مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة واللجان الفرعية. 5 - إعداد مشروع القوائم المالية وخطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الإدارة. 6 - إعداد سجل يتضمن أسماء وعناوين الأعضاء مع تحديد الجهة التي يتم الاتصال بها والمراسلات معها في كل دولة وإدخال ما يستجد من تعديلات على البيانات الواردة فيه. 7 - الإشراف على ما تصدره الهيئة من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ومتابعة إعدادها وطبعها وتوزيعها وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة إسناد الإشراف عليها إلى جهة يتم إنشاؤها لهذا الغرض. 8 - الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى مدير الجهاز التنفيذي تمثيل الهيئة أمام الغير والعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة، تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك في إطار المهام الموكلة إليه وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1 - تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 2 - القيام بمهام أمانة سر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 3 - إعداد مشروع برنامج العمل للهيئة والبرنامج المالي لها. 4 - إعداد مشاريع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة واللجان الفرعية. 5 - إعداد مشروع القوائم المالية وخطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الإدارة. 6 - إعداد سجل يتضمن أسماء وعناوين الأعضاء مع تحديد الجهة التي يتم الاتصال بها والمراسلات معها في كل دولة وإدخال ما يستجد من تعديلات على البيانات الواردة فيه. 7 - الإشراف على ما تصدره الهيئة من دراسات وأبحاث ومجلات ونشرات ومتابعة إعدادها وطبعها وتوزيعها وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة إسناد الإشراف عليها إلى جهة يتم إنشاؤها لهذا الغرض. 8 - الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات والحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية