الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة. 2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. 3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. 4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة. 2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. 3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. 4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية