النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الإدارة. 2 - إقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. 3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. 4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 5 - النظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-المحاسبه-والمراجعه-لدول-مجلس-التعاون/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.