النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٨
المادة الثامنة : اختصاصات مجلس الإدارة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص: 1 - اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.4 - اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس.5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.7 - متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.8 - تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.