النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٦
المادة السادسة : مجلس الإدارة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير. ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت. تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويًا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.
الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.