الأنظمة القانونية/النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١

المادة الأولى: الإنشاء

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام هيئة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام هيئة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الاستناد الرسمي: النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساسي-لهيئه-التقييس-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية